نسمة مرعى
عدد المساهمات : 4 تاريخ التسجيل : 07/06/2010
| موضوع: حرية الصحافة وعلاقتها بالسلطة الإثنين يونيو 07, 2010 11:23 pm | |
| حرية الصحافة وعلاقتها بالسلطة أكدت الاتفاقية الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان، المدنية والسياسية، التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة، في عام 1996، على هذه الحقوق، في مادتها التاسعة، حيث تضمنت التالي:1. لكل فرد الحق في حرية الرأي.2. لكل فرد الحق في حرية التعبير، وهذا الحق يشمل: حرية البحث عن المعلومات، أو الأفكار، من أي نوع، وتلقيها، بغض النظر عن الحدود، إما شفاهة، أو كتابة أو طباعة، وسواء كان ذلك، في قالب فني، أو بأية وسيلة أخرى يختارها.3. ترتبط ممارسة الحقوق المنصوص عليها، في الفقرة الثانية، من هذه المادة، بواجبات ومسؤوليات خاصة،فإنها تخضع لقيود معينة، ولكن ـ فقط ـ بالإستناد إلى نصوص القانون، وشرط أن تكون ضرورية.أ. من أجل احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم.ب. ومن أجل حماية الأمن الوطني، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أوالأخلاق.وحرية الصحافة كأحد أشكال حرية التعبير ـ هي إحدى صور حرية الرأي، وهذه بدورها واحدة من الحريات العامة كحرية الاجتماع، حرية تكوين الجمعيات ، وهي تتعلق بهذا الجزء،من سلوك الفرد، الذي يتصل بالآخرين.وحرية التعبير، وحرية الصحافة، من الناحية الفلسفية، هما: النتيجةالطبيعية لحرية الاعتقاد، فللإنسان أن يفكر بحرية، كما يجب ألاّ يحال بينه، وبين نمو كيانه المعنوي، وازدهار إنسانيته، فحرية الاعتقاد، في الأساس، هي أولى الحريات لأنها تحدد جميع الحريات الأخرى.يتناول ويلبور شرام الحديث عن حرية الصحافة من ثلاث زوايا، وهي:حرية المعرفة: وهي الحق في الحصول على المعلومات اللازمة حتى نستطيع تنظيم حياتنا والحصول على قدر من المشاركة في الحكم، وهو حق اجتماعي لعامة الجماهير.حرية القول: وهي الحق في نقل المعلومات، بحرية، وتكوين رأي، في أي موضوع، والمناقشة حوله. وهو ما يقصد به "حرية الصحافة" وهو بدوره حق المجتمع، تؤديه عنه وسائل الاتصال.حرية البحث: وهي الحق في اتصال وسائل الاتصال، بمصادر المعلومات، التي يجب معرفتها، ونشرها. وهو حق للمجتمع كذلك، تؤديه عنه وسائل الاتصال.ويحدد عماد النجار عناصر حرية الصحافة، من الناحية الدستورية والقانونيـة، في الجوانب الثلاثة التاليـة:أولاً: عدم خضوع المطبوعات لرقابة سابقة، على طبعها، من جانب السلطة،لأن هذه الرقابة السابقة تنازل عن الحرية، وهو أمر غير مقبول في جميعالأحوال، حتى في الظروف الاستثنائية في حالات الحرب والطوارئ، إلاّ في أضيق الحدود.ثانياً: تحديد المجال، الذي يخول للمشرع تقييد حرية الصحافة فيه، بمعنى ألاّ يكون، في وسع المشرع، وضع تشريعات تجرم شيئاً ينفع المجتمع.ثالثاً: حق الفرد، أو الجماعة، في إصدار الصحف، من دون اعتراض، منالسلطة.وإذا ما تقررت حرية الصحافة في نصوص الدستور أو القانون، فإن ذلك لايعني، بالضرورة توافر حرية الصحافة، وإنما يتعين توافر ضمانات تدعم هذا الحق، وهي: أولاً: مبدأ الفصل بين السلطات.ثانياً: الرقابة القضائيـة.ثالثاً: وجود نظام نيابي، قائم على الأحزاب، مستند إلى رأي عام قوي.رابعاً: تمتع رجال الحكم بقدر كبير، من الحكمة، والنزاهة والخبرةوالكفاءة والغيرة، على مصالح الوطن. | |
|